نظام المساءلة

يعتبر مخالفه تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية على الأخص:
 
الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشات الجامعية .
 
تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
 
كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
 
كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في أي امتحان أو شروع فيه.
 
كل إتلاف للمنشات والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .
 
كل تنظيم للجماعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيه بدون ترخيص ثابت من السلطات الجامعية المختصة .
 
توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صوره بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
 
الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفه للنظام العام أو الآداب.
 
والعقوبات التأديبية هي:
 
التنبيه شفاهة أو كتابة.
 
الإنذار.
 
الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
 
الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة لا نجاوز شهراً.
 
الفصل من الكلية لمده لا تجاوز شهراً.
 
الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
 
وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمده لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
 
إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
 
الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
 
الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
 
حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسي أو أكثر.
 
الفصل من الكلية لمده لا تزيد على فصل دراسي.
 
الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى وهذا يترتب عليه الأتي:
 
عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحان في جامعات جمهورية مصر العربية.
 
يجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولي الأمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبيه عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
 
لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور
 

مواقع ذات صلة

خريطة الوصول

بيانات الاتصال

شارع الجمهورية - المنصورة - محافظة الدقهلية

 2246253 050

  vice.dean-pharmacy@mans.edu.eg

عدد الزيارات
5061813
زيارات اليوم فقط
45